All legislation

قانون Law 15/06/1949

تنظيم جلسات العطلة القضائية السنوية

Type
قانون · Law
Date
15/06/1949
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1949, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تنظم في كل سنة ابتداء من اول تموز الى اول تشرين الاول جلسات في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في جميع الدعاوى

بيروت في 15 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح