المادة 1
مادة وحيدة: تنظم في كل سنة ابتداء من اول تموز الى اول تشرين الاول جلسات في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في جميع الدعاوى
قانون Law 15/06/1949
مادة وحيدة: تنظم في كل سنة ابتداء من اول تموز الى اول تشرين الاول جلسات في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في جميع الدعاوى
بيروت في 15 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح