All legislation

قانون Law No. 341 16/06/1994

تصحيح اسم الطائفة الشرقية النسطورية واستبدالها باسم "الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية"

Type
قانون · Law
Number
341
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 341 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم "الطائفة الشرقية النسطورية" الوارد في الملحق عدد 1 من القرار الرقم 60 تاريخ 13/03/1936 وفي المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 والمصحح بموجب قانون 21 كانون الاول 1962 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري