المادة 1
مادة 1: يصحح اسم "الطائفة الشرقية النسطورية" الوارد في الملحق عدد 1 من القرار الرقم 60 تاريخ 13/03/1936 وفي المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 والمصحح بموجب قانون 21 كانون الاول 1962 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية".
قانون Law No. 341 16/06/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يصحح اسم "الطائفة الشرقية النسطورية" الوارد في الملحق عدد 1 من القرار الرقم 60 تاريخ 13/03/1936 وفي المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 والمصحح بموجب قانون 21 كانون الاول 1962 ويستبدل باسم "الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري