All legislation

قانون Law No. 342 16/06/1994

الاجازة للحكومة تثبيت المدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

Type
قانون · Law
Number
342
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 713/714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 342 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة تثبيت المدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وفقا للشروط الاتية:

1- ان يكونوا قد استمروا في عملهم في المدارس الرسمية خلال العام الدراسي 92/93 ولا يزالون مستمرين في العمل حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2- ان لا يتجاوز سن المتعاقد الاربع والاربعين سنة بتاريخ التعاقد معه.

3-أ- ان يخضعوا الى دورتين تأهيلية واختصاص تجريان على مرحلتين مدة كل منهما ثلاثة اشهر, الاولى في صيف 1994 والثانية في صيف 1995

ب- يجري في نهاية الدورة الاولى التأهيلية صيف 1994 مباراة محصورة بالمتعاقدين بالمواد موضوع الدورة يصار بنتيجتها الى استمرار التعاقد مع الناجحين في هذه الدورة حتى اتمام الدورة الثانية صيف 1995 اما الراسبون فيفسخ التعاقد معهم لقاء تعويض مقداره راتب شهر عن كل سنة خدمة ولا يحق لهم تقاضي اي تعويض عن هذه الخدمة من اي مصدر اخر, وتجري في نهاية دورة الاختصاص الثانية مباراة محصورة بالمتعاقدين يتم بنتيجتها تثبيت الناجحين منهم في ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية, اما الراسبون فيفسخ التعاقد معهم لقاء تعويض مقداره راتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية خمس سنوات, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة تزيد عن خمس سنوات. ولا يحق لهم تقاضي اي تعويض عن هذه الخدمة من اي مصدر اخر.

ج- تجري المباراة باشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة والمركز التربوي للبحوث والانماء.

د- يعتبر عقد التعاقد مفسوخا حكما اذا تخلف المدرس المتعاقد عن اي من الدورتين المشار اليهما اعلاه.

4- تحدد مواد الدورة التأهيلية والمباراة بقرار يصدر عن وزير التربية والشباب والرياضة بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها اعلاه.

5- يتم التثبيت بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على ان تحسب درجة واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري