All legislation

قانون Law No. 340 16/06/1994

ابدال اسم قرية "الفساقين" باسم قرية البساتين في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

Type
قانون · Law
Number
340
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 340 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم قرية "الفساقين" الوارد في الجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 باسم قرية "البساتين" في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري