المادة 1
مادة 1: استبدل اسم قرية "الفساقين" الوارد في الجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 باسم قرية "البساتين" في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
قانون Law No. 340 16/06/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: استبدل اسم قرية "الفساقين" الوارد في الجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 باسم قرية "البساتين" في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري