اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: شطب اسم قرية متريت من اسماء القرى التي يتألف منها قضاء بشري (محافظة لبنان الشمالي) بموجب الجدول الرقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, واضيفت الى القرى التي يتألف منها قضاء الكورة في الجدول المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 16 حزيران 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري