All legislation

قانون Law No. 339 16/06/1994

شطب اسم قرية من القرى التي يتألف منها قضاء بشري وضمها الى القرى التي يتألف منها قضاء الكورة

Type
قانون · Law
Number
339
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 339 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم قرية متريت من اسماء القرى التي يتألف منها قضاء بشري (محافظة لبنان الشمالي) بموجب الجدول الرقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, واضيفت الى القرى التي يتألف منها قضاء الكورة في الجدول المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري