All legislation

قانون Law No. 348 16/06/1994

تعديل بعض شروط منح وسام النسر للطيران

Type
قانون · Law
Number
348
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 348 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة ج من البند 2 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي: ج- بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, لحسن سلوكهم ولاجتهادهم ولاخلاصهم ونشاطهم, شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل 12 (اثنتي عشرة) سنة خدمة منها 8 (ثماني) سنوات في سلاح الطيران.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري