المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة ج من البند 2 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي: ج- بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, لحسن سلوكهم ولاجتهادهم ولاخلاصهم ونشاطهم, شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل 12 (اثنتي عشرة) سنة خدمة منها 8 (ثماني) سنوات في سلاح الطيران.