All legislation

قانون Law No. 338 16/06/1994

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية المعقودة مع البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 08/09/1993 والمعدلة بتاريخ 18/12/1993 واتفاقية ضمان الحكومة للالتزامات الواردة فيها الموقعة بتاريخ 08/09/1993

Type
قانون · Law
Number
338
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 701/712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 338 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المرفقة والمعقودة مع البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 08/09/1993 والمعدلة بتاريخ 18/12/1993 بشأن شراء معدات نيابة عن البنك لاستخدامها في مشروع اعادة بناء شبكة الكهرباء في منطقة عكار, والاتفاقية المرفقة لضمان الحكومة للالتزامات الواردة فيها الموقعة بتاريخ 08/09/1993

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري