المادة 1
المادة الوحيدة: يحسم ثلاثون بالمائة من ضريبة التمتع عن المكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عنها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920 والذين سددوا الاقساط المتوجبة عليهم في مواعيد استحقاقاتها
قانون Law 26/11/1931
المادة الوحيدة: يحسم ثلاثون بالمائة من ضريبة التمتع عن المكلفين الذين اصابتهم الزيادة المنصوص عنها في القرار عدد 1243 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920 والذين سددوا الاقساط المتوجبة عليهم في مواعيد استحقاقاتها
بيروت في 26 ت 2 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر