المادة 1
يتم احصاء سكان الجمهورية في اخر كانون الثاني سنة 1932
قانون Law 19/12/1931
يتم احصاء سكان الجمهورية في اخر كانون الثاني سنة 1932
ان قانون الاحصاء يشمل القاطنين والمهاجرين على ان يفصل بمرسوم كيفية تدوين اسماء المهاجرين
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 19 ك 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاي: موسى نمور