All legislation

قانون Law 19/12/1931

ذيل لقانون الاحصاء

Type
قانون · Law
Date
19/12/1931
Official Gazette
Issue 2594, 21/12/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 19/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتم احصاء سكان الجمهورية في اخر كانون الثاني سنة 1932

المادة 2

ان قانون الاحصاء يشمل القاطنين والمهاجرين على ان يفصل بمرسوم كيفية تدوين اسماء المهاجرين

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 19 ك 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاي: موسى نمور