المادة 1
صدق الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 15 اتموز سنة 1931 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل الشركة الجزائرية في شأن فتح اعتمادات مالية الى ملاك اراض في طرابلس لاجل اعمال تطهير الليمون في الحشرات القشرية المضرة.
قانون Law 30/11/1931
صدق الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 15 اتموز سنة 1931 بين ممثل الحكومة اللبنانية وممثل الشركة الجزائرية في شأن فتح اعتمادات مالية الى ملاك اراض في طرابلس لاجل اعمال تطهير الليمون في الحشرات القشرية المضرة.
ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر