All legislation

قانون Law 12/12/1931

الغاء القانون الصادر في 27 نيسان سنة 1928 القاضي بوضع ضريبة على الاملاك المجاورة للطرق التي جرى او يجري تزفيتها

Type
قانون · Law
Date
12/12/1931
Official Gazette
Issue 2596, 25/12/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 12/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 نيسان سنة 1928 القاضي بوضع ضريبة على الاملاك المجاورة للطرق التي جرى تزفيتها

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 12 ك1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب