المادة 1
مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 نيسان سنة 1928 القاضي بوضع ضريبة على الاملاك المجاورة للطرق التي جرى تزفيتها
قانون Law 12/12/1931
مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 نيسان سنة 1928 القاضي بوضع ضريبة على الاملاك المجاورة للطرق التي جرى تزفيتها
مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 12 ك1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب