All legislation

قانون Law 30/12/1931

تمديد المهلة المعطاة بموجب المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون 5 حزيران سنة 1931- المختص بقيد النفوس المكتومة والوقائع التي لم تقيد -

Type
قانون · Law
Date
30/12/1931
Official Gazette
Issue 2601, 06/01/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: مددت المهلة المعطاة بموجب المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون 5 حزيران سنة 1931 المختص بقيد النفوس المكتومة والوقائع التي لم تقيد في خلال المدة القانونية الى ان يعطى الاهلون تذاكر النفوس بعد تنظيم سجلات الاحصاء في سنة 1932

بيروت في 30 ك 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور