المادة 1
مادة وحيدة: مددت المهلة المعطاة بموجب المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون 5 حزيران سنة 1931 المختص بقيد النفوس المكتومة والوقائع التي لم تقيد في خلال المدة القانونية الى ان يعطى الاهلون تذاكر النفوس بعد تنظيم سجلات الاحصاء في سنة 1932
قانون Law 30/12/1931
مادة وحيدة: مددت المهلة المعطاة بموجب المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون 5 حزيران سنة 1931 المختص بقيد النفوس المكتومة والوقائع التي لم تقيد في خلال المدة القانونية الى ان يعطى الاهلون تذاكر النفوس بعد تنظيم سجلات الاحصاء في سنة 1932
بيروت في 30 ك 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور