All legislation

قانون Law 30/12/1931

اعفاء تذاكر النفوس التي تعطى في احصاء سنة 1932 من رسم الطوابع

Type
قانون · Law
Date
30/12/1931
Official Gazette
Issue 2601, 06/01/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة مفردة: تعفى تذاكر النفوس (الهوية) التي تعطى في احصاء سنة 1932 من رسم الطوابع

بيروت في 30 ك 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور