All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 930 17/08/1983

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 260 تاريخ 24-2-1983 الرامي الى الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدارالشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر المعقودة فيلندن بتاريخ 7-7-1978

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
930
Date
17/08/1983
Official Gazette
Issue 34, 25/08/1983, p. 813-821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 930 تاريخ 17/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 260 تاريخ 24/2/1983, الرامي الى الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر, المعقودة في لندن بتاريخ 7/7/1978, التالي نصه:

"المادة الاولى- اجيز للحكومة اللبنانية تصديق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر, المعقودة في لندن بتاريخ 7/7/1978.

"المادة الثانية- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم