المادة 1
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 260 تاريخ 24/2/1983, الرامي الى الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر, المعقودة في لندن بتاريخ 7/7/1978, التالي نصه:
"المادة الاولى- اجيز للحكومة اللبنانية تصديق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر, المعقودة في لندن بتاريخ 7/7/1978.
"المادة الثانية- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".