All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1030 19/09/1983

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 458 تاريخ 12-4-1983 الرامي الى الاجازة للحكومةتصديق الاتفاقية الدولية الجديدة لسلامة الارواح في البحرالمعقودة في لندن بتاريخ 1-11-1974 والبروتوكول الملحق بهاتاريخ 17-2-1978 موضع

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1030
Date
19/09/1983
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1983, p. 1025-1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1030 تاريخ 19/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 458 تاريخ 12/4/1983 الرامي الى

الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية الدولية الجديدة لسلامة

الارواح في البحر المعقودة في لندن بتاريخ 1/11/1974

والبروتوكول الملحق بها تاريخ 17/2/1978 , التالي نصه:

"المادة الاولى - اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على

الاتفاقية الدولية الجديدة لسلامة الارواح في البحر المعقودة

في لندن بتاريخ 1/11/1974 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية

تاريخ 17/2/1978 .

المادة 2

"مادة 2 - يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية."

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 19 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم