المادة 1
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 458 تاريخ 12/4/1983 الرامي الى
الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية الدولية الجديدة لسلامة
الارواح في البحر المعقودة في لندن بتاريخ 1/11/1974
والبروتوكول الملحق بها تاريخ 17/2/1978 , التالي نصه:
"المادة الاولى - اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على
الاتفاقية الدولية الجديدة لسلامة الارواح في البحر المعقودة
في لندن بتاريخ 1/11/1974 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية
تاريخ 17/2/1978 .