المادة 1
مادة 1: الغي نص البند 11 من المادة 127 من قانون السير المعدل بالمادة 30 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/75 واستعيض عنه بالنص التالي: 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى, والمطاعم والفنادق, واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها. - شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف وخمسماية كيلوغرام ومحمولها الاجمالي أربعة الاف وخمسماية واربعين كيلوغراما.