All legislation

قانون Law No. 22 20/06/1980

تعديل نص البند 11 من المادة 127 من قانون السير

Type
قانون · Law
Number
22
Date
20/06/1980
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1980, p. 710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 20/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند 11 من المادة 127 من قانون السير المعدل بالمادة 30 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/75 واستعيض عنه بالنص التالي: 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى, والمطاعم والفنادق, واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها. - شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف وخمسماية كيلوغرام ومحمولها الاجمالي أربعة الاف وخمسماية واربعين كيلوغراما.

المادة 2

مادة 2: يعمل بذه القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري