المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت " بين دول الجامعة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 14/3/1977
قانون Law No. 21 20/06/1980
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت " بين دول الجامعة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 14/3/1977
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس