تقدم الدولة او مصرف تعينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, قرضا ماليا بكفالة الدولة, لكل محام مسجل في احدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وذلك بالشروط الاتية:
1- ان يتقدم المحامي بطلب القرض خلال شهرين من تاريخ صدور نص تعيين الجهة المقرضة, تحت طائلة سقوط الحق.
2- ان لا تتعدى قيمة القرض مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية, لمكتب المحامي المتضرر في موجودات مكتبه, بسبب الاحداث وعشرين الف ليرة لبنانية للمتضرر بسبب الاحداث بسبب نقص اتعابه.
3- ان تسري على القرض المتعلق بالمكاتب وبنقص الاتعاب فائدة سنوية مقدارها خمسة بالمئة.
4- ان لا يتعدى المبلغ الذي يحق للمحامي تقاضيه اذا تقدم بطلب للاستفادة من القرضين معا, الخمسين الف ليرة.
5- ان يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط فصلية متساوية في خلال مدة اقصاها خمس عشرة سنة, تستحق الاداء في المواعيد المحددة في اتفاقية القرض, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى, وذلك ابتداء من اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية.
وفي حال تأخر المقترض عن دفع قسطين متتاليين, او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع, تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا, دون حاجة لانذار او اي معاملة اخرى.
6- ان يتم تسديد الاقساط في الاماكن المحددة لذلك في اتفاقية القرض.
7- ان يتعهد المقترض في اتفاقية القرض بأن يخصص او يستعمل المكتب طوال مدة القرض للمحاماة باستثناء حالتي الوفاة والتقاعد.
واذا غير وجهة استعماله في خلال هذه المدة, تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية من القرض. ويتوقف حساب الفائدة المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة, بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندئذ حكما فائدة سنوية قدرها 12 % على هذه الاقساط لحين اتمام تسديدها.