All legislation

قانون Law No. 20 20/06/1980

منح قروض للمحامين المتضررين بسبب الأحداث

Type
قانون · Law
Number
20
Date
20/06/1980
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1980, p. 689-690
Status
In force
Amended by
قانون رقم 18 تاريخ 18/03/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 20/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعطى للمحامين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون قروض مالية بغية استعادة مراكزهم المهنية باعادة بناء مكاتبهم المهدومة او المحروقة, او استبدالها, ونقص الاتعاب بنتيجة الاحداث الحاصلة منذ تاريخ 26 شباط 1975 وبتأثيثها كتبا وفرشا.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل المتعلق بمنح قروض للمحامين المتضررين بسبب الاحداث والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2977 تاريخ 9 ايار 1980 كما عدلته اللجان المشتركة. يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

المادة 2

يقصد في هذا القانون بكلمة "المكتب " المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنته سواء اكان هذا المكان ملكه اومؤجرا منه.

المادة 3

تقدم الدولة او مصرف تعينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, قرضا ماليا بكفالة الدولة, لكل محام مسجل في احدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وذلك بالشروط الاتية:

1- ان يتقدم المحامي بطلب القرض خلال شهرين من تاريخ صدور نص تعيين الجهة المقرضة, تحت طائلة سقوط الحق.

2- ان لا تتعدى قيمة القرض مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية, لمكتب المحامي المتضرر في موجودات مكتبه, بسبب الاحداث وعشرين الف ليرة لبنانية للمتضرر بسبب الاحداث بسبب نقص اتعابه.

3- ان تسري على القرض المتعلق بالمكاتب وبنقص الاتعاب فائدة سنوية مقدارها خمسة بالمئة.

4- ان لا يتعدى المبلغ الذي يحق للمحامي تقاضيه اذا تقدم بطلب للاستفادة من القرضين معا, الخمسين الف ليرة.

5- ان يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط فصلية متساوية في خلال مدة اقصاها خمس عشرة سنة, تستحق الاداء في المواعيد المحددة في اتفاقية القرض, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى, وذلك ابتداء من اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية.

وفي حال تأخر المقترض عن دفع قسطين متتاليين, او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع, تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا, دون حاجة لانذار او اي معاملة اخرى.

6- ان يتم تسديد الاقساط في الاماكن المحددة لذلك في اتفاقية القرض.

7- ان يتعهد المقترض في اتفاقية القرض بأن يخصص او يستعمل المكتب طوال مدة القرض للمحاماة باستثناء حالتي الوفاة والتقاعد.

واذا غير وجهة استعماله في خلال هذه المدة, تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية من القرض. ويتوقف حساب الفائدة المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة, بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندئذ حكما فائدة سنوية قدرها 12 % على هذه الاقساط لحين اتمام تسديدها.

المادة 4

يعتبر القرض الموضوف في المادة الثالثة المترتب بذمة المحامي دينا ممتازا يلي مباشرة دين الدولة والبلديات بالمعنى الواسع. يشمل هذا الامتياز جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة ويسري على الكفالة دون حاجة لاي تسجيل.

المادة 5

خلافا لكل نص مخالف تعفى العقود والقروض وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا لاحكام هذا القانون, من جميع الرسوم والطوابع ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة البلدية والمالية.

المادة 6

تقوم كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ احكام هذا القانون ولا سيما وضع نظام موحد لاتفاقيات القروض التي تعقد بين المصرف المختص والمقترضين بالاتفاق مع المصرف المختص ووزارة المالية.

المادة 7

يحصر حق الافادة من احكام هذا القانون, بالمحامين المسجلين في جدول التدرج والاستئناف في تاريخ العمل به والذين يكونوا قد سددوا كامل الرسوم السنوية المتوجبة عليهم للنقابة. وعليهم ان يتقدموا مع طلب القرض بافادة من مجلس النقابة تثبت دفع ما يتوجب عليهم للنقابة.

المادة 8

تحدد كيفية تغطية فرق الفائدة, كما تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: يوسف جبران وزير المالية الامضاء: علي الخليل