المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية بين دول الجامعة العربية الموقعة في تونس بتاريخ 14/5/1979
قانون Law No. 24 20/06/1980
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية بين دول الجامعة العربية الموقعة في تونس بتاريخ 14/5/1979
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: انور الصباح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس