المادة 1
مادة 1: تعدل البنود( آ- ب - ج - ) الواردة في الفقرة الاولى والفقرات 4 و 7 و 9 و 10 من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 وتصبح كما يلي: البند - آ- من الفقرة الاولى: مندوبان يمثلان كلا من وزارة الصحة العامة ووزارة المالية ومندوب يمثل تعاونية الموظفين عندما يتم خضوع الموظفين الى فرع المرض والامومة. البند - ب - من الفقرة الاولى: خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لارباب العمل المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . البند - ج - من الفقرة الاولى: خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للاجراء (عمال ومستخدمين ) المشار اليهم في المادة 9 من الفقرة1 من هذا القانون كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.