All legislation

قانون Law No. 5 28/02/1974

فصل بعض العقارات من منطقة النبطية الفوقا العقارية وضمها الى منطقة كفر تبنيت العقارية

Type
قانون · Law
Number
5
Date
28/02/1974
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1974, p. 287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 28/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق, تفصل العقارات ذات الارقام التالية: 2222 -2223 -2225 - 2227 و 2251 من منطقة النبطية الفرقا العقارية وتضم الى منطقة كفر تبنيت العقارية وذلك وفقا للخريطة المرفقة (1) (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارتي الداخلية والمالية - الدوائر العقارية .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.