المادة 1
المادة الاولى:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية اللبنانية
ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(الاونسكو)بشأن انشاء مركز دولي لعلوم الانسان والتنمية
في منظمة جبيل (بيبلوس ) والموقع في باريس بتاريخ 5/11/1973,
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره.