All legislation

قانون Law No. 6 12/03/1974

اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الاونيسكو) بشأن انشاء مركز دولي لعلوم الانسان والتنمية في منطقة جبيل (بيبلوس ) والموقع في باريس بتاريخ 5-11-1973

Type
قانون · Law
Number
6
Date
12/03/1974
Official Gazette
Issue 23, 21/03/1974, p. 299-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 12/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية اللبنانية

ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

(الاونسكو)بشأن انشاء مركز دولي لعلوم الانسان والتنمية

في منظمة جبيل (بيبلوس ) والموقع في باريس بتاريخ 5/11/1973,

المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 12آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق