All legislation

قانون Law 27/06/1949

اعفاء شركات النقل الجوي اللبنانية من رسوم المواد الملتهبة التي تستهلكها في طائراتها

Type
قانون · Law
Date
27/06/1949
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1949, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد شركات النقل الجوي اللبنانية النظامية من الاعفاء المنصوص عنه في قانون 24 نيسان سنة 1947 اعتبارا من تاريخ بدء ممارستها اعمالها

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا