المادة 1
مادة 1: تستفيد شركات النقل الجوي اللبنانية النظامية من الاعفاء المنصوص عنه في قانون 24 نيسان سنة 1947 اعتبارا من تاريخ بدء ممارستها اعمالها
قانون Law 27/06/1949
مادة 1: تستفيد شركات النقل الجوي اللبنانية النظامية من الاعفاء المنصوص عنه في قانون 24 نيسان سنة 1947 اعتبارا من تاريخ بدء ممارستها اعمالها
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا