All legislation

قانون Law No. 647 02/06/1997

اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 453 الصادر في 17 آب 1995 (اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية)

Type
قانون · Law
Number
647
Date
02/06/1997
Official Gazette
Issue 28, 07/06/1997, p. 2158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 647 تاريخ 02/06/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى مواد القانون رقم 453 الصادر بتاريخ 17 اب 1995 المادة الجديدة الاتي نصها: خلافا لاي نص اخر يستفيد من احكام هذا القانون من يشترك في ملكية اسهم شائعة في عقار ولم يرتكب مخالفة في حصته حتى ولو كان هناك مخالفة في العقار من شركائه الاخرين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري