المادة 1
مادة 1: يضاف الى مواد القانون رقم 453 الصادر بتاريخ 17 اب 1995 المادة الجديدة الاتي نصها: خلافا لاي نص اخر يستفيد من احكام هذا القانون من يشترك في ملكية اسهم شائعة في عقار ولم يرتكب مخالفة في حصته حتى ولو كان هناك مخالفة في العقار من شركائه الاخرين