All legislation

قانون Law No. 23 12/03/1971

اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية

Type
قانون · Law
Number
23
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 24, 25/03/1971, p. 426-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية الموقع في بيروت بتاريخ 15 كانون الثاني 1966

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير الاسغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده