All legislation

قانون Law No. 27 12/03/1971

اجازة ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطقالجافة والاراضي القاحلة

Type
قانون · Law
Number
27
Date
12/03/1971
Official Gazette
Issue 25, 29/03/1971, p. 473-476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 12/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل اب, حمد وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده