المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة.
قانون Law No. 27 12/03/1971
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل اب, حمد وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده