All legislation

مرسوم Decree No. 7428 16/03/1974

احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7428
Date
16/03/1974
Official Gazette
Issue 28, 08/04/1974, p. 368-369
Status
In force
Amended by
قانون رقم 524 تاريخ 06/06/1996 (the text)
مرسوم رقم 7996 تاريخ 28/02/1996 (the text)
مرسوم رقم 7031 تاريخ 18/07/1995 (the text)
مرسوم رقم 5240 تاريخ 16/06/1994 (the text)
مرسوم رقم 2347 تاريخ 10/04/1992 (the text)
مرسوم رقم 1535 تاريخ 08/08/1991 (the text)
مرسوم رقم 1275 تاريخ 03/06/1991 (the text)
مرسوم رقم 1016 تاريخ 15/03/1991 (the text)
and 8 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدث في وزارة الاقتصاد التجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) ملاك موقت سنة واحدة . لتنفيذ المقرارت المتخذة والتي ستتخذ بشأن معالجة قضية الغلاء, وتحدد وظائف الملاك المذكورة وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9921 / 1975 )

يشترط في المرشحين للملاك المؤقت المشار اليه في المادة الاولى بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ويتم تعيينهم بطريقة التعاقد يجري التعاقد وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9656 / 1975 )

يجري التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الفئة الثالثة كما هي محددة بموجب قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح