المادة 1
يحدث في وزارة الاقتصاد التجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) ملاك موقت سنة واحدة . لتنفيذ المقرارت المتخذة والتي ستتخذ بشأن معالجة قضية الغلاء, وتحدد وظائف الملاك المذكورة وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7428 16/03/1974
يحدث في وزارة الاقتصاد التجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) ملاك موقت سنة واحدة . لتنفيذ المقرارت المتخذة والتي ستتخذ بشأن معالجة قضية الغلاء, وتحدد وظائف الملاك المذكورة وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 9921 / 1975 )
يشترط في المرشحين للملاك المؤقت المشار اليه في المادة الاولى بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ويتم تعيينهم بطريقة التعاقد يجري التعاقد وزير الاقتصاد والتجارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9921 تاريخ 21/03/1975, article 1, 31/03/1975
مادة 1:
ألغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9656 تاريخ 12/2/1975
المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974
المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة
(المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) واستعيض عنه بالنص
التالي:
مادة 1:
ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974
واستعيض عنه بالنص التالي:
مادة 2:
يشترط في المرشحين للملاك المؤقت المشار اليه في المادة
الاولى, بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين, ان يكونوا من
حملة الشهادات الجامعية.
ويتم تعيينهم بطريقة التعاقد.
يجري التعاقد وزير الاقتصاد والتجارة (والباقي دون تعديل).
(عدلت بموجب مرسوم 9656 / 1975 )
يجري التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الفئة الثالثة كما هي محددة بموجب قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح