All legislation

مرسوم Decree No. 8733 08/07/1996

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال وزيادة غلاء معيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
8733
Date
08/07/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1610/1611
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019 (the text)
مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2001 (the text)
مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000 (the text)
مرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000 (the text)
مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000 (the text)
مرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000 (the text)
مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 (the text)
مرسوم رقم 2450 تاريخ 11/02/2000 (the text)
and 3 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967 (تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة),

لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين

لقانون العمل),

بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 180/95-96 تاريخ 04/06/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/1996 و12/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين اعتبارا من 01/01/1996 الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/05/1967

المادة 2

تضاف الى اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/1995 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1- عشرون بالمئة على الجزء الاول من الاجر حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

2- عشرة بالمئة على الجزء الثاني من الاجر الذي يزيد على (250,001ل.ل.) (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة) ولا يتجاوز الثمانمائة الف ليرة لبنانية (800,000ل.ل.)

3- خمسة بالمئة على الجزء الثالث الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 3

لاجل احتساب قيمة الزيادة موضوع هذا المرسوم, يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة على الاجر منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ 18/01/1995 ولغاية صدور هذا المرسوم.

المادة 4

يجوز تقسيط المبالغ الناجمة عن الزيادة المتوجبة من 01/01/1996 وحتى تاريخ نشر هذا المرسوم على اربعة اقساط شهرية متساوية ومتتالية اعتبارا من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.

المادة 5

ان الزيادات المقررة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت لاي سبب كان بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ 18/01/1995 وحتى صدور هذا المرسوم, وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. فاذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط. تستثنى من الاحتساب من اصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم زيادات التقدير والزيادات الالية او اية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1996

بعبدا في 8 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان