المادة 1
عين اعتبارا من 01/01/1996 الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/05/1967
مرسوم Decree No. 8733 08/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967 (تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة),
لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين
لقانون العمل),
بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 180/95-96 تاريخ 04/06/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/1996 و12/06/1996
يرسم ما يأتي:
عين اعتبارا من 01/01/1996 الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/05/1967
تضاف الى اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/1995 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- عشرون بالمئة على الجزء الاول من الاجر حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
2- عشرة بالمئة على الجزء الثاني من الاجر الذي يزيد على (250,001ل.ل.) (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة) ولا يتجاوز الثمانمائة الف ليرة لبنانية (800,000ل.ل.)
3- خمسة بالمئة على الجزء الثالث الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
لاجل احتساب قيمة الزيادة موضوع هذا المرسوم, يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة على الاجر منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ 18/01/1995 ولغاية صدور هذا المرسوم.
يجوز تقسيط المبالغ الناجمة عن الزيادة المتوجبة من 01/01/1996 وحتى تاريخ نشر هذا المرسوم على اربعة اقساط شهرية متساوية ومتتالية اعتبارا من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.
ان الزيادات المقررة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت لاي سبب كان بعد تنفيذ المرسوم رقم 6263 الصادر بتاريخ 18/01/1995 وحتى صدور هذا المرسوم, وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. فاذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط. تستثنى من الاحتساب من اصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم زيادات التقدير والزيادات الالية او اية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1996
بعبدا في 8 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان