All legislation

قانون Law No. 48 05/07/1988

بافادة حملة شهادات المدارس الزراعية الفنية العاملين في وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
قانون · Law
Number
48
Date
05/07/1988
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 48 تاريخ 05/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد من التعويض المبين في الفقرة السادسة (6) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) المعدلة بالمادة السابعة عشرة (17) من القانون رقم 8/87 تاريخ 2 أيار 1987 الموظفن الدائمون العاملون في وزارة الاسكان والتعاونيات الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية والشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 5 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: فيكتور قصير