All legislation

قانون Law No. 47 04/07/1988

بتعديل المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5-8-1967 بتعديل تعويض التقاعد المدير العام لقوى الامن الداخلي

Type
قانون · Law
Number
47
Date
04/07/1988
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1988, p. 469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 47 تاريخ 04/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي النص الفقرة الثانية من المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يستفيد الضابط العام برتبة لواء الذي يشغل منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي. عند احالته على التقاعد من نفس التعويضات والميزات والخدمات المخصصة للعماد قائد الجيش والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983. "اما الموظف المدني الذي يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فتطبق عليه عند احالته على التقاعد احكام البند /2/ من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 في حدود الشروط التالية:". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: الغيت عبارة "المادة 109 المبينة اعلاه" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, واستعيض عنها بالعبارة التالية: "المادة 82 المبينة اعلاه". والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 4 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم