All legislation

قانون Law 13/07/1962

بترقية الموظفين في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية

Type
قانون · Law
Date
13/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1097-1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 13/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يرقى الموظفون المسجلون في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية في الدورة الدراسية 19591960 الناجحون في آخر- السنة الثانية من الدراسات , درجتين اذا كانت رتبتهم تزيد على رتبة محرر ويرقون الى رتبة محرر اذا كانت رتبتهم دون ذلك. يسري مفعول الترقية اعتبارا من تاريخ النجاح.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 13 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي