المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يرقى الموظفون المسجلون في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية في الدورة الدراسية 19591960 الناجحون في آخر- السنة الثانية من الدراسات , درجتين اذا كانت رتبتهم تزيد على رتبة محرر ويرقون الى رتبة محرر اذا كانت رتبتهم دون ذلك. يسري مفعول الترقية اعتبارا من تاريخ النجاح.