المادة 1
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول شباط سنة 1935 وهو يشمل ايضا رسوم المحاكمة
قانون Law 01/02/1935
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول شباط سنة 1935 وهو يشمل ايضا رسوم المحاكمة
مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية
بيروت في اول شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري