All legislation

قانون Law 01/02/1935

بمنح عفو عام

Type
قانون · Law
Date
01/02/1935
Official Gazette
Issue 3080, 04/02/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 01/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول شباط سنة 1935 وهو يشمل ايضا رسوم المحاكمة

المادة 2

مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية

بيروت في اول شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري