All legislation

قانون Law 11/02/1935

تعديل احكام الفقرة 52 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي عدد 130 المؤرخ في 20-12-1933 (تنظيم رسوم الطوابع)

Type
قانون · Law
Date
11/02/1935
Official Gazette
Issue 3088, 22/02/1935, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى احكام الفقرة 52 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي عدد130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع ويستعاض عنها ابتداء من 15 كانون الثاني سنة 1934 بالاحكام التالية: الرسم المقطوع, الرسم النسبي غ. ل, س . غ. ل, س آ- عقود الضمان ضد الحريق اولا- سندات الضمان(بوالص ) والبيانات والتعديلات وسواها من الصكوك القاضية بتمديد وبتجديد الضمان او بزيادة المبلغ المضمون عن عقود الضمان او عقود تمديد الضمان التي لا تتجاوز مدتها القصوى ثلاثة اشهر وعن كل 100 ل. ل. س . او جزء من100 ل. ل. س . من المبلغ المضمون او من الزيادة التي تدخل عليه 25,0 اما عقود الضمان التي تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وتوازي سنة فيضاعف عنها الرسم المذكور اعلاه واما عقود الضمان التي تتجاوز مدتها سنة واحدة فيستوفى عنها رسم على الاساس المبين اعلاه وعلى قدر ما تكون ثمة سنوات او جزء من سنة واذا لم تحدد مدة الضمان فتعتبر كأنها سنة واحدة واذا لم يحدد مقدار المبلغ المضمون فيقدر على اساس 1000غ. ل. س عن كل غرشين من الرسم المدفوع الرسم المقطوع, الرسم النسبي ع. ل. س ., غ. ل. س . ثانيا- رسوم الضمان - تخضع وصولات الضمان الى رسم الطوابع المتوجب على الوصولات عامة كما هو مبين في الفقرة 125 من هذه المادة ب - عقود الضمان على الحياة او ضد حرائق الاشخاص وسوى ذلك من انواع الضمان اولا- العقد والبيان والتعديلات المعطاة في حالة التجديد او التمديد او الزيادة 25 ثانيا- وصولات رسوم الضمان وسواها من الصكوك القاضية بتبرئة الذمة من رسوم الضمان عن كل100 غ. ل. س . او جزء من 100 غ. ل. س من المبلغ المدفوع رسم ضمان واذا لم يذكر مقدار رسم الضمان فيقدر على اساس نصف غرش لبناني سوري من كل100 غ. ل. س . او جزء من100 غ. ل. س . من المبلغ المضمون ويستوفى الرسم اولا- عن سائر الصكوك المنظمة في البلدان الاجنبية والتي تستعمل في لبنان ثانيا- عن سائر الضمانات المذكورة في اوراق الشحن وسندات الشحن والاوراق المماثلة لها المعطاة من شركات الشحن او متعهديه واذا كانت العقود(البوالص ) والوصولات وسواها من الاوراق المذكورة في هذه الفقرة قد وضعت فيها نسخ عديدة فلا يستوفى عنها رسم الطوابع الا مرة واحدة ان رسوم الطوابع المتوجبة على العقود (البوالص ) والوصولات وسواها من الاوراق يجب ان تؤديها شركات الضمان وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 التالية

بيروت في11 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير المالية الامضاء: عبدالله بيهم الامضاء: جميل شهاب