المادة 1
مادة 1: يجوز تسجيل تاريخ السندات ذات التوقيع الخاص وهذا التسجيل يجعلها ذات تاريخ صحيح بالنظر الى الغير
قانون Law 19/02/1935
مادة 1: يجوز تسجيل تاريخ السندات ذات التوقيع الخاص وهذا التسجيل يجعلها ذات تاريخ صحيح بالنظر الى الغير
مادة 2: يحصل هذا التسجيل لدى كاتب العدل بوضعه عبارة (نظر اثباتا لتاريخ التسجيل(vise pour date Certaine) والتاريخ على السند المقدم له وامضاءه وختمه ونمرة متسلسلة وسجل النمرة مع ذكر اسماء المتعاقدين ويقفل يوما فيوما. ويستوفي على هذا التسجيل رسم مقطوع قدره 250 غرشا لبنانيا سوريا
بيروت في 19 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري