All legislation

قانون Law 19/02/1935

تسجيل تاريخ السندات ذات التوقيع الخاص

Type
قانون · Law
Date
19/02/1935
Official Gazette
Issue 3093, 06/03/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 19/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز تسجيل تاريخ السندات ذات التوقيع الخاص وهذا التسجيل يجعلها ذات تاريخ صحيح بالنظر الى الغير

المادة 2

مادة 2: يحصل هذا التسجيل لدى كاتب العدل بوضعه عبارة (نظر اثباتا لتاريخ التسجيل(vise pour date Certaine) والتاريخ على السند المقدم له وامضاءه وختمه ونمرة متسلسلة وسجل النمرة مع ذكر اسماء المتعاقدين ويقفل يوما فيوما. ويستوفي على هذا التسجيل رسم مقطوع قدره 250 غرشا لبنانيا سوريا

بيروت في 19 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري