All legislation

قانون Law 11/02/1935

يعفي من رسوم الطوابع, الاوراق المختصة بتسوية قضايا املاك رعايا الدول المشمولة بالانتداب في تركيا

Type
قانون · Law
Date
11/02/1935
Official Gazette
Issue 3088, 22/02/1935, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى من كل رسوم الطوابع الاوراق التي اضيفت او التي ستضاف الى الملفات المعدة كي ترسل بواسطة المفوضية العليا الى الحكومة التركية بقصد تسوية قضية الاملاك التي توجد في تركيا لبعض رعايا الدول المشمولة بالانتداب وفقا للاتفاق السياسي الذي عقد اخيرا بين فرنسا وتركيا لهذه الغاية

بيروت في 11 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب