المواد
مادة 1: ان نفقات الحصر والانشاء وعملية جر مياه النعص (بكفيا) وتوزيعها توزع بين اصحاب المياه بنسبة حصة كل منهم. ان مجموع المبالغ العائدة لهذه النفقات يعين مقدارها نهائيا بموجب مرسوم من رئاسة الجمهورية يؤخذ بناء على اقتراح مديري المالية والداخلية بعد تصفية حسابات لجنة مياه النعص
مادة 2: ان النفقات المذكورة في المادة الاولى اعلاه سينظم بها جدول تكليف من قبل مديرية المالية وبعنايتها مع الاحتفاظ بالمبالغ التي دفعت من قبل بعض اصحاب الحقوق والتي سيجري تحصيلها وفقا لما هو معمول به بشأن الضرائب المقررة, على قسطين متساويين يستحق الاول منهما في اول شباط سنة 1935 والثاني في اول حزيران سنة 1935
مادة 3: ان صيانة الانشاآت وعملية مياه النعص تسلم الى بلدية بكفيا ولكي تتمكن هذه البلدية من تسديد النفقات التي ستتكون من جراء ذلك يفرض لمنفعة البلدية رسم سنوي على اصحاب المياه. ويعين هذا الرسم بموجب مرسوم من رئاسة الجمهورية ولا يمكن في حال من الاحوال ان يتعدى الثلاث ليرات لبنانية سورية لكل متر ماء مكعب في الساعة ويستحق هذا الرسم دفعة واحدة في اول حزيران من كل سنة ويستوفي كما هو جار بصدد الضرائب المقررة
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 15 شباط سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير الاشغال العامة مدير الداخلية
الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: صبحي ابو النصر