All legislation

قانون Law 24/04/1935

تحديد الشروط التي بموجبها ستوزع الجوائز المختصة بتربية دود القز

Type
قانون · Law
Date
24/04/1935
Official Gazette
Issue 3116, 29/04/1935, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون تاريخ 24/04/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان هذا القانون يرمي الى تحديد الشروط التي ستوزع بموجبها جوائز تشجيع تربية دود القز اخذا من الاعتماد المرصد في الباب التاسع الفصل الثاني البند 11 من موازنة عام 1935. ويستفيد من هذه الجائزة المالك وحده اذا كان هو بنفسه ربى دود القز, واما اذا كان المربي غير المالك فيستفيد كل واحد منهما على مقدار سهمه على الاتفاق وتدفع الجائزة الى مستحقيها بالنسبة الى كمية الشرانق الخضراء(مع استثناء الشرانق الفواشة والمواته) التي يكونون قد قطفوها شرط ان تراعى في كل اعمال انتاجها وتربيتها ونقلها وبيعها المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون. اما مقدار الجائزة فيحدد بمرسوم ويوازي معدلها عن كل اقة من الشرانق الخضراء حاصل قسمة الاعتماد المرصد في الموازنة على عدد الاقات التي انتجت في لبنان( احصيت كما جاء في هذا القانون) بعد ان يصرف النظر في هذا الحاصل عن كل كسر لا يعادل نصف غرش بيد ان هذا المقدار لا يمكن ان يكون اقل من 5 غروش لبنانية سورية ولا ان يتجاوز 10 غروش لبنانية سورية عن كل اقة

المادة 2

مادة 2: يجب على المربي ان يرسل الى مختار قريته بيانا يكتبه على ورقة مطبوعة خاصة تعطى مجانا من قبل المالية يعرب فيها عن بغيته في تربية دود الحرير خلال الموسم الجاري مع ذكر عدد دراهم البذر التي ينوي استعمالها للتربية.

المادة 3

مادة 3: يتولى المختار تنظيم جدول بالمربين الذين قدموا حسب الاصول البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية السابقة الذكر ثم يضع منه عدة نسخ يلصقها على باب منزله وفي الساحات العامة وعلى ابواب المعابد في المحلة ويذكر في هذا الجدول اسم كل مربي ولقبه مع عدد دراهم البذور التي خصصها للتربية ويبقى هذا الجدول ملصقا طيلة مدة موسم التربية, اما الذين تكون اسماؤهم قد ذكرت في هذا الجدول ثم تخلوا عن التربية او ضيقوا نطاقها فيجب ان يحيطوا المختار علما بذلك كتابة وقبل آخر الموسم وعلى كل حال قبل اول تموز يرسل االمختار الى محاسب المنطقة نسخة عن الجدول مصدقة منه مع ابداء ملاحظاته بالاتفاق مع مجلس الاختيارية

المادة 4

مادة 4: عندما ينتهي قطف الشرانق يجب على المربي وعند الاقتضاء على المالك الذي يكون شريكا له, شرط ان يكون راعى احكام المادة الثانية ان يرسلا الى مختار المحلة على ورقة مطبوعة خاصة تعطى لهما مجانا بيانا يذكر ان فيه الكمية الحنوقية للشرانق الخضراء المقطوفة

المادة 5

مادة 5: يعمد المختار الى جمع البيانات المنصوص عنها في المادة الرابعة السابقة الذكر في جدول اسمي يرسله الى محاسب المنطقة خلال الخمسة ايام التي تلي نهاية القطف , مع ملاحظاته وملاحظات مجلس الاختيارية على صحة الامور الواردة فيه

المادة 6

مادة 6: يجب على كل شاري, صاحب معمل حل او صاحب مخنق(مخنقجي) ان يحمل طيلة موسم شراء الشرانق الخضراء دفترا خاصا ذي ارومة يعطيه اياه محاسب المنطقة مجانا وهذا الدفتر يحتوي على رخص نقل مرقمة وكل رخصة مؤلفة من ارومة وورقتين تعطى الورقة الاولى منها الى البائع وترافق الورقة الثانية البضاعة الى المكان المرسلة اليه ثم يسحبها الشاري ويضمها الى الارومة المقابلة لها. يجب ان يذكر على كل قسم من اقسام الرخصة الثلاثة اسم البائع ولقبه ومكان الانتاج ووزن الشرانق المباعة وعنوان معمل الحل او المخنق المرسلة اليه وتوقيع البائع والشاري او ممثليهم المأذونين

المادة 7

مادة 7: عند نهاية الموسم يعمد صاحب معمل الحل او صاحب المخنق الى وضع جدول نهائي بكميات الشرانق المشتراة ثم يوافق عليه ويرسله ضمن كتاب مضمون الى محاسب المنطقة وهناك فرق لا يجوز ان تتجاوز نسبته 5 بالمئـة يمكن التساهل به بين الاوزان المذكورة على رخص النقل والاوزان التي استلمها صاحب معمل الحل او صاحب المخنق فعلا

المادة 8

مادة 8: ان الشرانق التي دخلت احد معامل الحل او احد المخانق لا يمكن ان تخرج منه قبل اول- تشرين الاول. تستثنى من هذه الاحكام الشرانق الناشفة التي يمكن اخراجها بعد ان يوضع بها بيان يكتب على ورقة مطبوعة خاصة ويرسل الى محاسب المنطقة ضمن كتاب مضمون. وعلى مرسل هذه الشرانق والمرسل اليه ان يذكر كل منهما على سجلاته الكميات الداخلة والخارجة واسماء السمسار والناقل ومحلات اقامتهما, وتواريخ البيع والنقل مع وزن الشرانق الناشفة ومعادلتها بالشرانق الخضراء

المادة 9

مادة 9: كلما حلت كمية ما من الشرانق يجب على صاحب معمل الحل ان يذكر في سجلاته كمية الحرير المنتجة مع اسماء المرسل اليه او الشاري, وتواريخ الارساليات وارقامها كما هو مذكور في الفقرة الثانية من المادة السابقة

المادة 10

مادة 10: كل كمية من الشرانق والحرير تستورد الى لبنان بين 15 نيسان و31 تشرين الاول يجب ان يقدم بها صاحب معمل الحل او صاحب المخنق بيانا خاصا الى محاسب المنطقة والكميات المستوردة تطرح من الكميات المشار اليها في المادة السابعة السابقة الذكر

المادة 11

مادة 11: تعمد مديرية المالية بعد 15 تشرين الاول وضع جدول اسمي بمستحقي الجوائز تبنيه على البيانات المشار اليها في المادة الرابعة السابقة الذكر مع مراعاة التعديلات التي قد تكون ادخلت عليها

المادة 12

مادة 12: يحق للحكومة ان تلجأ الى كل وسائل المراكز التي تراها مناسبة بواسطة موظفي الدولة او المؤسسات الحرفية التي ستؤهلها خصيصا لهذه الغاية وذلك بقصد مراقبة كل العناصر التي يمكن ان تؤثر على توزيع الجوائز ولا سيما بقصد التثبت من صحة البيانات والجداول التي ستنظم وفقا لاحكام هذا القانون ويحق لمأموري المراكز المأذونون خصيصا لهذه الغاية وبصورة خاصة ان يدخلوا اي وقت كان الى معامل الحل والمخانق لاجل التدقيق في موجوداتها وان يوجبوا وزن الشرانق الناشفة والحرير الموجود في المستودع كي يتمكنوا من الوصول الى حقيقة ارساليات الشرانق المحلولة والخضراء والناشفة وان يحصوا الشرانق والحرير الواردة من الدول الاخرى المشمولة بالانتداب الافرنسي والتي تكون قد استوردت الى لبنان بين 15 نيسان و31 تشرين الاول ويجب ان يطبق وزن الشرانق الناشفة التي يجدها المأمور على وزن الشرانق الخضراء بنسبة 1 الى 3 تقريبا

المادة 13

مادة 13: اذا ارتابت الحكومة. من صحة هذا البيان والجدول او ذاك من البيانات والجداول التي تقدم فيجب ان تحيل الاعتراض قبل 31 تشرين الاول على لجنة خاصة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة او قائمقامها او من ينيبه احدهما رئيسا عضو منتخب من غرفة الزراعة او في عدم وجودها عضو منتخب من مجلس الادارة يعينه هذا المجلس عضو موظف من مديرية الزراعة تعينه هذه المديرية ويمكن لهذه اللجنة ان تلجأ الى كل وسائل التحقيق التي تراها مناسبة. وقراراتها مبرمة ولا اعتراض عليها

المادة 14

مادة 14: ان اصحاب البيانات والجداول التي قد ترد اللجنة المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون بسبب زيادة مضمونها يستهدفون لغرامةتوازي خمسة اضعاف الخسارة التي تكون قد التحقت بالخزينة بسببهم عدا انهم يفقدون حق تقاضي الجائزة. ان مديرية المالية هي التي تفرض هذه الغرامة وتحصلها اسوة بالضرائب المقررة

المادة 15

مادة 15 ان اصحاب معامل الحل او اصحاب المخانق او السماسرة الذين قد يسببون لاحد المربين فقدان حقه بالجائزة لعدم تقيدهم باحكام هذا القانون يستهدفون لتعويض تحدد مقداره المحاكم عدا اجبارهم على دفع الجائزة المفقودة الى مستحقيها

المادة 16

مادة 16: ان كل البيانات التي تقدم وفقا لهذا القانون تكون معفاة من كافة رسوم الطوابع. ولا يحق للحكومة ان تستوفي من الجائزة المعطاة للمالك الا ضريبة ويركو الاراضي الموحدة على الاملاك المزروعة توتا ولسنة ذلك الموسم فقط, ولما كان العرف ان تكون حصة المالك الثلثين من المحصول وحصة المربي الثلث لذلك تعتبر الجائزة عائدة بذات النسبة الى كل منهما

المادة 17

مادة 17: على كل صاحب معمل حل الحرير او مخنق او مستودع ان يقدم بيانا لمحاسب المنطقة قبل 15 ايار يذكر فيه كمية الحرير وكمية الشرانق الناشفة لديه من السنين السابقة وذلك في البلاد اللبنانية

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 نيسان سنة1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الزراعة مدير المالية الامضاء: رفيق ارسلان الامضاء:جميل شهاب