المواد
مادة 1: يحق للمحاكم في حالة الحكم بالحبس او الجزاء النقدي اذا كان الظنين لم يحكم عليه بالحبس سابقا بجناية او جنحة عاديين ان تقرر بذات الحكم بقرار معلل ايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها واذا انقضى على المحكوم عليه مدة خمس سنوات ولم تجر بحقه ملاحقة عقبها حكم بعقوبة الحبس او عقوبة اشد بجناية او جنحة عاديتين فالحكم يعتبر كأنه لم يكن واذا حصل خلاف ذلك فتنفذ العقوبة الاولى اولا ثم العقوبة الثانية
مادة 2: ان ايقاف تنفيذ العقوبة لا يشمل مصارفات الدعوى والعطل والضرر وكذلك لا يشمل العقوبات الفرعية وفقدان الاهلية الناتجتين عن الحكم. غير ان مفعول هذه العقوبات الفرعية وفقدان الاهلية يزول من تاريخ زوال الحكم عملا بمندرجات المادة الاولى
مادة 3: يجب على رئيس المحكمة بعد تفهيم الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة تنبيه المحكوم عليه انه بحالة الحكم عليه بعقوبة جديدة بالظروف المنصوص عنها في المادة الاولى تنفذ بحقه العقوبة الاولى والعقوبة الثانية وانه يستهدف لجزاء المكررين وفقا لنص المادة الثامنة من قانون الجزاء, على ان يدون هذا التنبيه في محضر المحاكمة
مادة 4: ان الحكم الموقوف تنفيذه يقيد في السجل العدلي مع الاشارة الواضحة انه موقف التنفيذ. واذا لم يحصل في مدة الخمس سنوات ملاحقة ادت الى حكم آخر على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى فقيد الحكم الاول بالسجل العدلي لا يذكر في الصور التي تعطى لذوي العلاقة
مادة 5: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 نيسان سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري