All legislation

قانون Law 30/04/1935

يختص بايقاف تنفيذ العقوبات

Type
قانون · Law
Date
30/04/1935
Official Gazette
Issue 3118, 03/05/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 30/04/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للمحاكم في حالة الحكم بالحبس او الجزاء النقدي اذا كان الظنين لم يحكم عليه بالحبس سابقا بجناية او جنحة عاديين ان تقرر بذات الحكم بقرار معلل ايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها واذا انقضى على المحكوم عليه مدة خمس سنوات ولم تجر بحقه ملاحقة عقبها حكم بعقوبة الحبس او عقوبة اشد بجناية او جنحة عاديتين فالحكم يعتبر كأنه لم يكن واذا حصل خلاف ذلك فتنفذ العقوبة الاولى اولا ثم العقوبة الثانية

المادة 2

مادة 2: ان ايقاف تنفيذ العقوبة لا يشمل مصارفات الدعوى والعطل والضرر وكذلك لا يشمل العقوبات الفرعية وفقدان الاهلية الناتجتين عن الحكم. غير ان مفعول هذه العقوبات الفرعية وفقدان الاهلية يزول من تاريخ زوال الحكم عملا بمندرجات المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: يجب على رئيس المحكمة بعد تفهيم الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة تنبيه المحكوم عليه انه بحالة الحكم عليه بعقوبة جديدة بالظروف المنصوص عنها في المادة الاولى تنفذ بحقه العقوبة الاولى والعقوبة الثانية وانه يستهدف لجزاء المكررين وفقا لنص المادة الثامنة من قانون الجزاء, على ان يدون هذا التنبيه في محضر المحاكمة

المادة 4

مادة 4: ان الحكم الموقوف تنفيذه يقيد في السجل العدلي مع الاشارة الواضحة انه موقف التنفيذ. واذا لم يحصل في مدة الخمس سنوات ملاحقة ادت الى حكم آخر على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى فقيد الحكم الاول بالسجل العدلي لا يذكر في الصور التي تعطى لذوي العلاقة

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 30 نيسان سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري