All legislation

قانون Law 01/08/1962

يتعلق بانشاء واستعمال خطوط النقل الهوائي بواسطة الاسلاك المعدنية

Type
قانون · Law
Date
01/08/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1254-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون تاريخ 01/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بخطوط التلفريك وسائل نقل الركاب والبضائع بواسطة حجيرات تحملها وتجرها اسلاك معدنية وهذه الاسلاك تستند الى ركيزتين او اكثر موزعة على طول مسافة النقل. يقصد بالتلسياج وسائل النقل الكهربائي على خط معدني وحيد يرتكز على عمودين او عدة اعمدة حسب طول المسافة ووضع الارض , وتعلق بهذا الخط مقاعد هي في غالب الاحيان لشخص واحد تجر بصورة ميكانيكية ولا تعلو اكثر من ثمانية امتار عن سطح الارض لحد اقصى. يقصد بالتلكابين نوع من التلفريك معد لنقل الاشخاص بواسطة حجيرات معلقة على سلك معدني واحد وموزعة على مسافات متساوية في ما بينها.

المادة 2

مادة 2: يعلن عن المنفعة العامة في انشاء خط للنقل الهوائي بواسطة الاسلاك المعدنية (تلفريك, تلسياج, تلكابين) بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

مادة 3: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة منح امتياز لانشاء واستثمار الخط الذي تناوله اعلان المنفعة العامة والمصادقة على صك الامتياز الذي يجب ان يرفق بدفتر شروط يحدد: - تصميم المحطات التي يستخدمها الخط - تصميم المساحات العامة ومواقف السيارات حول هذه المحطات - تصميم المرافق من مرأب ومنتزهات وغيرها التي يمكن للادارة ان تعتبرها ضرورية للمشروع في الحالات التي تخدم فيها الخطوط مناطق سياحية - كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع - نظام المؤسسة والتعرفة المطبقة - حقوق والتزامات الدولة وصاحب المشروع الخ ... ولا يجوز منح امتيازين على نفس المنحدر من الجبل الواحد.

المادة 4

مادة 4: يولي الامتياز صاحبه حق الارتفاق بالمرور الحر في الفضاء فوق الاملاك الخاصة التي تناولها المشروع على ان يراعى العلو المحدد في دفتر الشروط وان تراعى الشروط الفنية المتعلقة بالسلامة والتي يعود للادارة ان تفرضها. اذا كانت الاملاك المرتفقة بالمرور مبينة يلزم صاحب المشروع اما بدفع تعويض عادل الى المالك, واما باستملاك العقار, وتقدر المحاكم الحالات التي يجب ان تقترن بدفع التعويض او الاستملاك. واذا كانت الاملاك مسورة, فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز بالتعويض على المالك وفقا لما تقدره المحاكم.

المادة 5

مادة 5: ان اعلان المنفعة العامة في انشاء واستثمار خط للنقل الهوائي يولي صاحب المشروع حق اقامة دعائم وتثبيت ركائز للاسلاك على الاملاك الخاصة غير المبينة وغير المسورة كما يوليه الحق مقابل تعويض عادل بازالة كل حاجز ونبات تحت هذا الخط وحتى سطح الارض في المساحة اللازمة لتأمين وضع ورفع وصيانة الاسلاك وبعرض يحدده دفتر الشروط على ان لا يتجاوز هذا العرض اربعة امتار. يحدد رئيس محكمة الدرجة الاولى بصورة نهائية التعويضات التي قد تترتب بسبب هذه الحقوق. اذا تبين للحاكم بان من شأن حقوق الارتفاق ان تؤدي الى حرمان المالك من التصرف بملكه كان على صاحب المشروع ان يلجأ الى معاملة الاستملاك, لا سيما اذا كان من الواجب بنظر صاحب المشروع ان يتجاوز عرض المنطقة المجردة من الحواجز اربعة امتار.

المادة 6

مادة 6: لا يحول الارتفاق دون حق المالك بتصوين ملكه والبناء فيه على ان يحافظ على القيود الارتفاقية وعلى حق العمال والمستخدمين بالدخول الى الملك بقدر ما تستدعي ذلك مقتضيات الاستثمار.

المادة 7

مادة 7: لا يباشر بتنفيذ الاشغال الا بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل على مشروع مفصل للخط. ولا ينجم عن هذه الموافقة اي مس بحقوق الغير.

المادة 8

مادة 8: لصاحب المشروع ان يستملك المساحات اللازمة للاعمدة التي يحتاجها الخط.

المادة 9

مادة 9: صاحب المشروع ملزم حكما بالاضرار التي قد تلحق بالاشخاص والاموال بسبب اسلاك وغرف التلفريك وسواها أو الاشياء التي تنفصل عنها. ولا ترتفع هذه التبعة عن صاحب المشروع بصورة كلية او جزئية الا عند ثبوت خطأ المتضرر.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 1 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل