المادة 1
مادة 1: يحق لكل مالك عقار ان يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون الرقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 وتعديلاته خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون
قانون Law No. 370 01/08/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يحق لكل مالك عقار ان يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون الرقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 وتعديلاته خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون
مادة 2: عند انتهاء المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون تقفل سجلات استلام الطلبات في الصندوق المستقل للاسكان وينظم بذلك محضر حسب الاصول
مادة 3: تعطى مهلة ثلاث سنوات كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري