المادة 1 اصدار
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2547 تاريخ 29 كانون الاول 1971, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3122 13/04/1972
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2547 تاريخ 29 كانون الاول 1971, التالي نصه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 1: ينشأ لدى مشيخة عقل الطائفة الدرزية ملاك موظفين يتألف من:
رئيس دائرة عدد 1
محرر عدد 1
مستكتب عدد 2
حاجب عدد 2
خادم عدد 1
سائق عدد 1
مدرس عدد 6
" مادة 2": ينشأ لدى المجلس المذهبي للطائفة الدرزية ملاك موظفين يتألف من:
مدير عام عدد 1
رئيس دائرة عدد 2
أمين صندوق عدد 1
محاسب عدد 1
كاتب عدد 2
مستكتب عدد 2
حاجب عدد 1
خادم عدد 1
سائق عدد 1
مادة 3: يجري تعيين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح مشيخة العقل على ان تحدد رواتبهم حسب سلسلة رواتب موظفي الدولة, ولا تسري عليهم أحكام قوانين موظفي الدولة لجهة شرط المباراة والشهادة العلمية ودورة التدريب .
" مادة 4": يلحظ في موازنة الدولة باب خاص لمشيخة العقل وللمجلس المذهبي للطائفة الدرزية, يشتمل على تعويض لشيخ العقل ورواتب الموظفين ونفقات ايجار البناء اللازم وصيانته.
"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
بعبدا في 13 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام