المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدا من تاريخ التبليغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة