المادة 1
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 227 تاريخ 31 أيار 2000 المعدل لبعض مواد نظام مجلس شورى الدولة على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.
قانون Law No. 428 06/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 227 تاريخ 31 أيار 2000 المعدل لبعض مواد نظام مجلس شورى الدولة على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري