المادة 1
مادة وحيدة: يطلق اسم "المشرف " على قرية البوم التابعة قضاء الشوف .
قانون Law 17/08/1951
مادة وحيدة: يطلق اسم "المشرف " على قرية البوم التابعة قضاء الشوف .
بيروت في 17 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي