المادة 1
مادة 1: يصحح البند(4) من المادة 17 من قانون 5 شباط سنة 1948 على الوجه التالي: "بدلا من الرقم 674" الوارد في آخر البند, يقرأ:" 647"
قانون Law 14/08/1951
مادة 1: يصحح البند(4) من المادة 17 من قانون 5 شباط سنة 1948 على الوجه التالي: "بدلا من الرقم 674" الوارد في آخر البند, يقرأ:" 647"
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
بيروت في 14 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي