All legislation

قانون Law 14/08/1951

تصحيح البند 4 من المادة 17 من قانون 5-2-1948 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Date
14/08/1951
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1951, p. 506-507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 14/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح البند(4) من المادة 17 من قانون 5 شباط سنة 1948 على الوجه التالي: "بدلا من الرقم 674" الوارد في آخر البند, يقرأ:" 647"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

بيروت في 14 آب سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي