المادة 1
مادة 1: تضاف الى احكام الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 8/12/1939 القاضي بتحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية, المادة التالية: مقدار الرسم نوع المعاملات او الانتقالات اساس الرسم .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 22- انتهاء وقف ذري قيمة العقار عقارات مبنية عقارات غير مبنية .......................................................... . . . . . . . 3 بالمئة 3 بالمئة والباقي بدون تعديل.