All legislation

قانون Law 14/08/1951

اضافة مادة الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 8-12-1939 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل والانتقال العقارية

Type
قانون · Law
Date
14/08/1951
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1951, p. 509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 14/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى احكام الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 8/12/1939 القاضي بتحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية, المادة التالية: مقدار الرسم نوع المعاملات او الانتقالات اساس الرسم .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 22- انتهاء وقف ذري قيمة العقار عقارات مبنية عقارات غير مبنية .......................................................... . . . . . . . 3 بالمئة 3 بالمئة والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 اب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا