المادة 1
مادة وحيدة: اضيف الى المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الفقرة الاخيرة التالية: "يمكن تبليغ الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
قانون Law 14/08/1951
مادة وحيدة: اضيف الى المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الفقرة الاخيرة التالية: "يمكن تبليغ الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
بيروت في 14 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي