All legislation

قانون Law 14/08/1951

الغاء القانون الصادر في 14-10-1944 المتعلق بتعديل بعض مواد قانون اصول المحاكمات المدنية

Type
قانون · Law
Date
14/08/1951
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1951, p. 508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغي القانون الصادر في 14 تشرين الاول سنة 1944 المتعلق بتعديل بعض مواد من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بيروت في 14 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي