المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية: 1- المخالفات المرتكبة في الفترة القائمة بين 15 اذار و 30 نيسان سنة 1951 2- الجنح غير الشائنة المرتكبة في الفترة القائمة بين 15 اذار و30 نيسان سنة 1951 والناشئة عن اسباب انتخابية.
قانون Law 31/08/1951
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية: 1- المخالفات المرتكبة في الفترة القائمة بين 15 اذار و 30 نيسان سنة 1951 2- الجنح غير الشائنة المرتكبة في الفترة القائمة بين 15 اذار و30 نيسان سنة 1951 والناشئة عن اسباب انتخابية.
بيروت في 31 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: رشيد كرامي