All legislation

قانون Law 31/08/1951

منح عفو عام عن المخالفات والجنح غير الشائنة المرتكبة والناشئة عن اسباب انتخابية

Type
قانون · Law
Date
31/08/1951
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1951, p. 527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية: 1- المخالفات المرتكبة في الفترة القائمة بين 15 اذار و 30 نيسان سنة 1951 2- الجنح غير الشائنة المرتكبة في الفترة القائمة بين 15 اذار و30 نيسان سنة 1951 والناشئة عن اسباب انتخابية.

بيروت في 31 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: رشيد كرامي