All legislation

قانون Law 14/08/1951

تصحيح خطأ مادي في الفقرة 3 من المادة 152 من قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Date
14/08/1951
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1951, p. 507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صحح الخطأ المادي الواقع في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون العقوبات على الوجه التالي: " بدلا من المادة 70, يقرأ المادة "170"

بيروت في 14 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي